تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق [ 116 ] . ( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [ 117 ] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في
شرح
الثالثة : العدول من الحاضرة إلى الفائتة . وهذه الصور الثلاث جائزة كما تقدم . الرابعة : العدول من الفائتة إلى الحاضرة وهو لا يجوز ، للأصل ، وظهور الإجماع . كما أنّ للعدول من حيث الفرضية والنفلية أربع صور أيضا من الفرض إلى الفرض ، ومن الفرض إلى النفل ، ومن النفل إلى الفرض ، ومن النفل إلى النفل ويجوز الأولان ولا يصح الثالث وسيأتي صحة الأخيرة . [ 116 ] لما تقدم في الأمر الأول من [ مسألة 20 ] وتقدم الإشكال فيه ، وفي المدارك - في المقام - : « إنّه صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع في لاحقه ثمَّ ذكر السابقة - إلى أن قال - وللتوقف في غير المنصوص مجال » ، ولكن يمكن أن يقال إنّ العدول من النفل إلى النفل جائز ، لأنّ خصوصية التعدد فيها من الحالات لا من المقوّمات إذ الذات واحدة من كلّ جهة والإضافة متعددة ، فيمكن أن لا يكون ذلك أيضا من العدول الاصطلاحي ، ومع الشك في أنّه منه أو لا يرجع إلى أصالة عدم المانعية . [ 117 ] أما المعدول عنه ، فلفقد استمرار النية ، وأما المعدول إليه ، فلعدم مقارنتها لابتدائه . هذا ما قالوه في وجه البطلان وتقدمت الخدشة فيه والعمدة الإجماع كما تقدم .