الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة [ 107 ] ، وقرأ سورة أخرى - من التوحيد أو غيرها [ 108 ] - وبلغ النصف أو تجاوز [ 109 ] ، وأما إذا لم يبلغ النصف ، فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة [ 110 ] .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة [ 111 ] ، إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة [ 112 ] .
شرح
[ 107 ] للإجماع ، والنص ففي خبر ابن صبيح : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل أراد أن يصلَّي الجمعة ، فقرأ : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * قال عليه السلام : يتم ركعتين ثمَّ يستأنف » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 ..
[ 108 ] لعدم القول بالفصل ، وللأولوية .
[ 109 ] لإطلاق النص الشامل لصورة التجاوز عن النصف أيضا ، ويأتي تمام الكلام في [ مسألة 16 ] من ( فصل القراءة ) .
[ 110 ] لما يأتي في [ مسألة 16 ] من ( فصل القراءة ) .
[ 111 ] للنص ، والإجماع ففي صحيح ابن خالد : « عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلَّي إذ أذّن المؤذن وأقام الصلاة قال عليه السلام : فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
[ 112 ] لما يأتي من التفصيل في [ مسألة 27 ] من ( فصل أحكام الجماعة ) .