تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيتين [ 103 ] . وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء [ 104 ] إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب [ 105 ] بخلاف الصورتين الأولتين ، فإنّه على وجه الوجوب [ 106 ] .
شرح
[ 103 ] مرّ ما يتعلق به في المسألة السابقة . [ 104 ] للنص ، والإجماع قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « وإن كنت قد صلَّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر ، فانوها ثمَّ قم فأتمها ركعتين ثمَّ تسلَّم . ثمَّ تصلَّي المغرب - إلى أن قال عليه السلام : - فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلَّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة ، فانوها العشاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 راجع ج : 5 صفحة 78 .. وتقدم في [ مسألة 10 ] من ( فصل أحكام الأوقات ) ويأتي في فصل القضاء . [ 105 ] المسألة مبنية على المواسعة والمضايقة وعدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة ، فإن قلنا بوجوب الترتيب بينهما بتقديم الفائتة على الحاضرة يجب ذلك ، وإن قلنا بالاستحباب يستحب ، ويأتي التفصيل في [ مسألة 27 ] وما بعدها من ( فصل القضاء ) . [ 106 ] لتحصيل الترتيب الذي هو واجب كما مر .