أخرى [ 94 ] إلا في موارد خاصة :
أحدها : في الصلاتين المرتبتين [ 95 ] كالظهرين والعشاءين إذا
شرح
قلت : إن تعلق القصد بإيجادها ، فهو من تقدم المعلول على العلة . وأما إن تعلق القصد بجعل ما وجد جزءا مما يأتي بعد ذلك ، فلا بأس به فيما له وحدة عرفية اعتبارية . هذا ، ولكن ظاهر إرسال الفقهاء - عدم الجواز - إرسال المسلَّمات تحقق الإجماع لديهم ، فلا يجوز إلا ما خرج بالدليل وقد تقدم بعض الكلام فيما يناسب المقام .
الثاني : العدول تارة : من الفرض إلى مثله كما في القسم الأول وما بعده مما يأتي من الأقسام . وأخرى : من الفرض إلى النفل كما في القسم الرابع وما بعده . وثالثة : من النفل إلى مثله . ورابعة : من النفل إلى الفرض ويأتي حكمهما .
الثالث : في موارد جواز العدول لا يجب قصد ما وجب قصده في ابتداء النية ، لصيرورة المعدول إليه كالمعدول عنه وبدلا عنه بمجرد العدول فكأنّ القيود المنوية في المبدل نويت في البدل أيضا .
الرابع : ليس نية العدول في موارد عدم الجواز مثل الحدث حتّى توجب بطلان الصلاة ، للأصل ، بل تكون كنية القطع فلا بد من انطباق سائر المبطلات عليها .
الخامس : لو شك في أنّه حصل منه العدول أو لا ، فمقتضى الأصل عدمه .
[ 94 ] أرسلوا ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية ، واستدلوا بما مر ، وتقدم إمكان الخدشة فيه .
[ 95 ] نصّا ، وإجماعا ، وتقدم صحيح زرارة في [ مسألة 3 ] من ( فصل أوقات اليومية ونوافلها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 راجع ج : 5 صفحة 78 ..