إليه [ 92 ] ، لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحلّ .
( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول [ 93 ] من صلاة إلى
شرح
ولم يعلم وجه إهمال الماتن لهذا الفرع هنا وفي الخلل .
( الثالث ) : لا اعتبار بشك الوسواسي في النية ، سواء كان في المحلّ أم بعد التجاوز عنه .
( الرابع ) : لو نسي النية فإن كان المنسيّ التوجه التفصيليّ إلى النية تصح صلاته ، وإن كان أصل الداعي الارتكازي فلا صلاة له .
( الخامس ) : إذا علم إجمالا بأنّه إما نوى بصلاته الظهر أو العصر ، فإن لم يكن قد صلَّى الظهر يتمها ظهرا وإلا فالأحوط إتمامها ثمَّ إعادتها .
[ 92 ] أي وإن لم يعلم أنّه قام لهذه الصلاة ونواها من أول الأمر .
[ 93 ] لا بد من بيان أمور :
الأول : المعروف بين الفقهاء ( قدّست أسرارهم ) أنّ العدول خلاف القاعدة ولا بد في جوازه من دليل خاص يدل عليه ، ويدل على كونه خلاف القاعدة وجوه :
الأول : أنّ الأجزاء التي تخصصت بصلاة خاصة ، وتقوّمت بنية مخصوصة لا تتغير عما تخصصت به ، لقاعدة أنّ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه في الخارج المستندة إلى أدلة عقلية .
الثاني : دعوى الإجماع على عدم الجواز .
الثالث : أنّه خلاف مرتكزات المصلَّين ، وسيرة المسلمين .
الرابع : أنّ وقت النية إنّما هو ابتداء الشروع في العمل ولا يتحقق ذلك بالنسبة إلى المعدول إليه فيبطل كلّ منهما . أما المعدول لقطع استمرار النية ، وأما المعدول إليه ، فلعدم كون النية في ابتدائه .
والكلّ مخدوش .