تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( مسألة 19 ) : لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل : بنى على التي قام إليها [ 90 ] ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام
شرح
تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النية حديث : 3 .. ومنها : خبر معاوية قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة ، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ، قال عليه السلام : هي على ما افتتح الصلاة عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النية حديث : 2 .. وقوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة : « هي التي قمت فيها إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمَّ ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النية حديث : 1 .. فروع - ( الأول ) : لا فرق فيما ذكر بين أن يأتي ببقية الصلاة الفريضة بعنوان النافلة ، أو يأتي ببعض أجزائها كذلك ثمَّ تذكر ، لما مر من كون الحكم مطابقا للقاعدة . ( الثاني ) : لو شرع في الفريضة ثمَّ أتمها نافلة متسامحا في هذا القصد بحيث لا ينافي الجد في نيته الأولية ، فالظاهر الصحة أيضا ، لإطلاق قوله عليه السلام : « إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » . ( الثالث ) : لو شرع في الفريضة ثمَّ أتمها نافلة جهلا بذلك ، فالظاهر الصحة إن كانت النية الارتكازية الأولية باقية . [ 90 ] القائل به جمع من الفقهاء منهم الشهيد في المسالك والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، واستدل عليه تارة : بإطلاق ما تقدم من قوله عليه السلام : « إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » .