تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
للرجال [ 7 ] في غير موارد السقوط [ 8 ] وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت [ 9 ] ، وهما مختصان بالفرائض اليومية [ 10 ] .
شرح
بغير أذان ؟ قال عليه السلام : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 10 و 8 .. وعنه عليه السلام في خبر الحسن بن زياد : « إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 10 و 8 .. وتشهد لعدم الوجوب مطلقا صحيحة حماد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 و 5 .وحريز ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 و 5 .الواردتان لبيان أجزاء الصلاة وشرائطها وكيفياتها ، ولم يذكرا فيهما مع اشتمالهما على جملة من المندوبات . فالأقوى استحبابهما مطلقا وعدم وجوبهما كذلك ، وإن كان الاحتياط في الإقامة ينبغي مراعاته . [ 7 ] خروجا عن خلاف من أوجبها إما مطلقا أو على خصوص الرجال وقد عرفت المناقشة فيه ، فيما تقدم . [ 8 ] تأتي موارد السقوط في [ مسألة 1 و 3 ] ويأتي ما يتعلق بالاستعجال والسفر عند قوله بعد أسطر : « ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل » . [ 9 ] لأهمية درك الوقت بالنسبة إليهما ، سواء قيل بالوجوب أم لا . نعم بناء على الأول يجب الإتيان بما أمكن ، لقاعدة الميسور ، وعلى الثاني يستحب بناء على جريان القاعدة في المندوبات أيضا ، ويأتي ما ينفع المقام آنفا إن شاء اللَّه تعالى . [ 10 ] للأصل ، وإجماع المسلمين ، وظواهر الأدلة التي تقدم بعضها . وأما قوله عليه السلام في موثق عمار : « لا صلاة إلا بأذان وإقامة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .. فمحمول على الفرائض بقرينة غيره .