في غير يوم الجمعة [ 6 ] على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانها بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما ، خصوصا في الصورة المذكورة .
( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة والأولى تفريقها [ 7 ] بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ،
شرح
وكذا ما إذا كان هناك مرجح للتقديم ، كما إذا لم يمهل المأمومون الإمام لإتيان النافلة ، وحينئذ يجوز في موارد التقديم إتيانها حال المشي ، للإطلاق والاتفاق على جواز إتيان النوافل ماشيا .
( السابع ) : مقتضى الأصل عدم استحباب الإعادة لو قدّمها لعذر أو غير عذر ، والحمل على نافلة الفجر قياس .
[ 6 ] لجواز التقديم فيها نصا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة .وإجماعا .
[ 7 ] أما أنّها عشرون ركعة في يوم الجمعة فهو المشهور ، كما تقدم في فصل أعداد الفرائض ونوافلها ، وتقدم ما يظهر منه الخلاف وحمله . وأما تفريقها بما ذكر فهو المشهور أيضا ، ويمكن أن يستدل لهم بخبر سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 5 ..
بناء على أنّ المراد بقوله ( عليه السلام ) : « بكرة » ، أي : انبساط الشمس ، والمراد بقوله ( عليه السلام ) : « وستة بعد ذلك » أي عند ارتفاعها . فتأمل . ولكن في صحيح البزنطي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست