تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
( رحمه اللَّه ) ، واستدل عليه بخبر محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : « سدس الليل الباقي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 5 .. بناء على انطباقه على الفجر الأول ، وبقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 5 .أو « بعد الفجر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 6 .. كما في صحيح ابن سالم البزاز بناء على أنّ المراد بالفجر الفجر الأول وأنّ المراد بمرجع الضمير ركعتي الفجر ، وموثق ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر متى أصلَّيهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 52 من أبواب المواقيت حديث : 2 .. ولا ريب في ظهوره في التوسعة الوقتية في نافلة الفجر وهذا الخبر معتبر سندا ودلالة وشارح لجميع أخبار الباب والمراد بالفجر هو الفجر الصادق ، لأنّه المتبادر من الفجر عرفا خصوصا عند المتشرعة . فيدل على صحة الإتيان بها بعد الفجر الأول . ومن ذلك يظهر دلالة صحيحة زرارة أيضا قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 7 و 2 .. بحمله على بيان أحد أفراد التخيير بقرينة موثق ابن أبي يعفور . وأما خبر أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن أصلَّيهما قبل طلوع الفجر فقال : يا أبا محمد إنّ