شرح
أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 2 ..
وغير ذلك من الأخبار .
وفيه : أنّها أعمّ من عدم جواز التقديم ، لأنّها في مقام بيان حكمة جعل النافلة ، ولا توجب تقييد المجعول ، وعلى فرض التقييد فيمكن أن يكون بالنسبة إلى بعض مراتب المطلوب لا جميعها بقرينة ما يأتي من سائر الأخبار .
وأخرى : بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن أذينة : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلَّي من النهار شيئا حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلَّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 5 ..
وقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لا يصلَّي من النهار شيئا حتّى تزول الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 7 ..
وفيه : مضافا إلى معارضة الأخير بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « ما صلَّى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) الضحى قط ، قال :
فقلت : ألم تخبرني أنّه كان ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يصلَّي في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : ( عليه السلام ) : بلى إنّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 37 من أبواب المواقيت حديث : 10 ..
أنّ دلالتها على نفي تشريع صلاة أخرى غير الفرائض ونوافلها في اليوم والليلة مسلَّمة ، أما دلالتها على عدم جواز التقديم فهو أول الدعوى ، هذا مع حكومة ما دل على الترخيص في إتيانها قبل الظهر عليهما ، كقول أبي الحسن