تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وستا قبل الزوال وركعتين عنده . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [ 8 ] . ( مسألة 5 ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة - يمتد بامتداد
شرح
ركعات بعد الجمعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 19 .. ولا يبعد التخيير بالنسبة إلى الستة الأخيرة . [ 8 ] على المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع ، واستدل لهم تارة : بمواظبة النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 6 .. وأخرى : بما دل على النّهي عن التطوع في وقت الفريضة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت .. وثالثة : بما ورد من أنّ المفيض من عرفات إن صلَّى العشاء بالمشعر تؤخر نافلة المغرب إلى ما بعد العشاء ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .، فيستفاد منه أنّها تصير قضاء حينئذ . ورابعة : بأنّ جميع النوافل موقتة فلتكن نافلة المغرب أيضا كذلك . والكل ظاهر الخدشة : لأنّ مواظبة النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أعمّ من التوقيت الحقيقي ، إذ يمكن أن يكون الوقت موسعا ، ولكن إتيانها في أول الوقت أفضل ، كما هو معلوم . ودلالة النّهي عن التطوع على التوقيت في المقام ممنوع كبرى وصغرى ، أما الأول فلما يأتي في [ مسألة 16 ] . وأما الأخير فلأنه على فرض ثبوته إرشاد إلى تقديم أحد المتزاحمين على الآخر ، وأنّى له من إثبات التوقيت ، بل هو أجنبيّ عن ذلك . والأخير على فرض صحته في سائر النوافل قياس لا وجه لاحتماله فضلا عن الاستدلال به ، فمقتضى الأصل والإطلاق والاتفاق امتداد وقتها بوقت أصل الفريضة ، وهو الذي تقتضيه سهولة