تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وقتها [ 9 ] . والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به [ 10 ] ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها [ 11 ] . ( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية [ 12 ]
شرح
الشريعة ، واهتمام النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) بعدم حرمان أمته عن فضل النافلة مهما أمكنه . [ 9 ] للإطلاق ، والاتفاق ، واستصحاب بقاء الوقت بعد عدم الدليل على التوقيت . [ 10 ] لبناء المتشرعة عليه خلفا عن سلف ، لكنّه لا يدل على التوقيت ولا يستفاد منه أزيد من أصل تعجيل الخير مهما أمكن . [ 11 ] نسب ذلك إلى المشهور واستدل له ، بما روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب بقية الصلاة المندوبة حديث : 5 .. وبقوله ( عليه السلام ) أيضا : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر ، فلا يبيتنّ إلا بوتر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .. وفيه : إنّ الأول ظاهر في صلاة الوتر لا الوتيرة . والثاني ترغيب إلى أصل الإتيان بها لا جعلها خاتمة الصلوات ، فلا دليل عليه إلا فتوى الفقهاء ( رحمهم اللَّه ) ولا بأس به من باب المسامحة لو عمت المسامحة فتوى الفقيه أيضا . [ 12 ] أما بالنسبة إلى الابتداء نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق