تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( فصل في أوقات الرواتب ) ( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه [ 1 ] بل إلى
شرح
( فصل في أوقات الرواتب ) [ 1 ] على المشهور ، لنصوص مستفيضة ، بل متواترة . منها : قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « لك أن تنتقل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. ومنها : خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - أيضا - : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال ( عليه السلام ) : لمكان الفريضة ، لئلَّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 21 .. ومنها : صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لا يصلَّي من النهار شيئا حتّى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلَّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيء ذراعا صلَّى الظهر - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 3 ..