تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( مسألة 8 ) : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل [ 58 ] ، ووقتا إجزاء من الطرفين . وذكروا . أنّ العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال . نعم ، الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل [ 59 ] .
شرح
والإقامة ) [ مسألة 1 ] وقد جزم ( رحمه اللَّه ) هناك بعدم حصول التفريق بالنافلة ، فراجع . ( الرابع ) : في كفاية سجدة السهو ، وقضاء الأجزاء المنسية للتفريق إشكال ، كالإشكال في حصول التفريق بالنافلة ، بل هنا بالأولى . ( الخامس ) : الظاهر عدم كفاية الأذان والإقامة للتفريق ، لأنّه مع الجمع يسقط الأذان ، كما يأتي في [ مسألة 8 ] من ( فصل الأذان والإقامة ) فإذا كان الأذان والإقامة تفريقا ، فلا يتصوّر معنى للجمع حتّى يسقط الأذان . ( السادس ) : لا فرق في تحقق مسمّى التفريق بين أن يكون في مكان واحد أو انتقل إلى مكان آخر ، ولا بين الاشتغال بذكر أو دعاء ، أو كونه فارغا ، للإطلاق الشامل للجميع . [ 58 ] تقدم الكلام في أول الفصل ، فلا وجه للإعادة ، ويمكن أن يكون لوقت الفضيلة مراتب ، فيدخل أول المراتب بمجرد دخول الوقت وبعض مراتبها بعده وبذلك يجمع بين الأقوال . [ 59 ] كونه أحوط مشكل ، بل ممنوع ، لما تقدم مما دل على الذراع والذراعين ووجود القائل بهما ، مع كون أخبار المثل والمثلين وردت تقية فكيف يكون ذلك أحوط ، مضافا إلى أنّ ذلك كلَّه ساقط بناء على دخول وقت الفضيلة بمجرد الزوال .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 88 | السيد عبد الأعلى السبزواري