تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنّه لا يخلو عن إشكال [ 57 ] .
شرح
سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. وفي خبر ابن علوان عن عليّ ( عليه السلام ) قال : « كان رسول اللَّه يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مرارا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب المواقيت حديث : 6 .. وكذا عن صفوان الجمال قال : « صلَّى بنا أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفّلوا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب المواقيت حديث : 2 .. إلى غير ذلك من الروايات . والكلّ مردود : إذ الأولان صدرا لأجل إخفاء أمر الراويين على العامة وعدم تظاهرهما بما كان من عادة الشيعة ، كما يشهد به خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلَّون العصر وبعضهم يصلَّي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلَّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. والتمسك بالأخيرة لإثبات الكراهة في غير العذر من التمسك بمفهوم اللقب الذي لا اعتبار به خصوصا مع وجود الإطلاقات الدالة على جواز الجمع مطلقا . [ 57 ] من صدق التفريق بها في الجملة أيضا عرفا ، وخبر ابن حكيم قال : « سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب المواقيت حديث : 3 ..