تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 4 ) : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر [ 49 ] ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أقلّ قدم العشاء . ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد [ 50 ] ،
شرح
[ 49 ] لقاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، مضافا إلى الإجماع ، فهذا الوقت للسابقة حقيقة وللَّاحقة تنزيلا . ومنه يظهر الحكم في بقية المسألة ، إذ المدرك في الجميع واحد وهو قاعدة « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » . فلا وجه للإعادة والتكرار . وهذه القاعدة معروفة بين الفقهاء بحيث يستدلون بها لا عليها وهناك روايات تصلح للاستدلال لها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت .ويشهد لهذه القاعدة استصحاب الحكم والموضوع وما يأتي في [ مسألة 3 ] من ( فصل في أحكام الأوقات ) من أنّه إذا تيقن دخول الوقت وصلَّى ثمَّ دخل الوقت في الأثناء تصح صلاته فيستفاد من مجموع ما مرّ أنّ الشارع نزّل إدراك جزء من الوقت منزلة إدراك تمام الوقت تسهيلا وامتنانا ولكنّه في آخر الوقت مقيد بإدراك ركعة من الصلاة في الوقت فهذه القاعدة كسائر القواعد التسهيلية الامتنانية الجارية في الصلاة وغيرها . [ 50 ] لفرض بقاء الوقت بمقدار ركعة ، فتشمله قاعدة : « من أدرك » هذا بناء