تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
عدل [ 44 ] من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص [ 45 ] . وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا [ 46 ] . وعلى ما ذكرناه تظهر فائدة الاختصاص [ 47 ] فيما إذا مضى من
شرح
[ 44 ] نصّا كما تقدم ، وإجماعا . [ 45 ] لإطلاق الأدلة الشامل للصورتين . وأشكل عليه : بأنّ الشروع في اللاحقة في الوقت المختص بالأولى في غاية الندرة خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة التي كانوا معتادين على التفريق بين الصلاتين ، ومقتضى الأصل عدم صحة العدول في الوقت المختص ، للشك في شمول الإطلاق له . وفيه : أنّ الإطلاق ثابت وندرة الوجود لا توجب الخروج عن الصدق العرفي . إن قيل : مع وقوعها في الوقت المختص يكون باطلا ، فلا موضوع للعدول ، لأنّه في الصلاة الصحيحة . يقال : بناء على الاختصاص الفعلي لا وجه لهذا الإشكال . نعم ، هو صحيح بناء على الاختصاص الذاتي . [ 46 ] لشمول ما تقدم لهما كشموله للظهرين مع ذكرهما في ما مر من الأخبار . [ 47 ] إذ لا تكليف في أول الوقت حينئذ إلا بالأولى وفي آخره إلا بالأخيرة سواء قلنا بالاختصاص الذاتي أم الفعلي وليس هذا ثمرة بين القولين . نعم ، لو قلنا بسقوط الترتيب حينئذ ، لقصور شمول أدلته عن مثل الفرض تكون