في الوقت المختص أو المشترك [ 37 ] . ولو قدّم سهوا ، فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختص بطلت [ 38 ] ، وإن كانت في الوقت المشترك ، فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت [ 39 ] ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول [ 40 ] وإلا - كما إذا دخل في
شرح
[ 37 ] لإطلاق الدليل الشامل لهما . هذا إذا كان بانيا على الإتيان بهما وقدم اللاحقة على السابقة عمدا ، ولكن لو كان بانيا على عصيان أمر السابق رأسا وأتى باللاحقة ثمَّ تاب بعد الوقت ، فهل يجب عليه قضاء اللاحقة أيضا ؟
الظاهر ذلك .
[ 38 ] لأنّ مقتضى إطلاقات الأدلة الأولية كون الوقت شرطا مطلقا ، ويقتضيه أيضا قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة :
الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 ..
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « من صلَّى في غير وقت ، فلا صلاة له » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 7 ..
وهو مبنيّ على ما ذهبوا إليه من الاختصاص الذاتي وهو حق بناء على ذلك ، ولكن قد تقدم بطلانه ، فتكون هذه الصورة مثل الصورة اللاحقة في أنّ الفائت إنّما هو مجرد ، الترتيب فقط لا ذات الوقت من حيث هو ، فيصح الاستدلال بحديث لا تعاد للصحة في هذه الصورة أيضا كما يصح في الصورة اللاحقة .
[ 39 ] لأنّ الفائت حينئذ إنّما هو الترتيب وهو شرط ذكري إجماعا ، مضافا إلى حديث لا تعاد المتقدم .
[ 40 ] للإجماع والنص ، كقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة