بحيث كلَّما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه ، وبعبارة أخرى : انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء .
( مسألة 2 ) : المراد باختصاص أول الوقت - بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء - عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته [ 30 ] ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه [ 31 ] ، كما إذا أتى بقضاء صلاة الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلَّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت ، فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث أنّ صلاته صحيحة [ 32 ]
شرح
هذا ، فقال : * ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) * فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
وفي المرسل : « وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان ، فذاك الفجر الكاذب والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب المواقيت حديث : 3 ..
ونهر سورا نهر الفرات ، والقباطي ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر واحدها قبطي ( بضم القاف ) .
[ 30 ] لما يأتي من التفضيل .
[ 31 ] للأصل ، وإطلاقات دليله ، ولأنّ الاختصاص الذاتي لو قيل به إنّما هو بالنسبة إلى الشريكة فقط .
[ 32 ] لما يأتي في [ مسألة 3 ] من ( فصل أحكام الأوقات ) من النص الدال عليه ، بل قد يصح مع عدم أدائها أيضا كما لو زعم أنّه صلَّى الظهر فأتى