تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لا مانع من إتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء [ 33 ] وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء [ 34 ] ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا [ 35 ] . ( مسألة 3 ) : يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحديهما على سابقتها عمدا بطلت [ 36 ] ، سواء كان
شرح
بالعصر ، فبان أنّه لم يأت بالظهر وأنّ العصر وقع في الوقت المختص أو اعتقد أنّه صلَّى العصر قبل الظهر نسيانا ، فصلَّى الظهر في الوقت المختص بالعصر ، فيصح كلّ منهما حينئذ . فيأتي بالشريكة بعدها أو قضاء . [ 33 ] لفرض عدم الاختصاص الذاتي وأنّ الوقت مشترك من بدية إلى انتهائه ها هنا . [ 34 ] للخروج عن خلاف من ذهب إلى الاختصاص الذاتي . [ 35 ] للجمود على ما يأتي في صحيحة زرارة : « إنّما هي أربع مكان أربع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 4 .. والسند تام والدلالة ظاهرة ، وأسقطه عن الاعتبار إعراض المشهور عنه . إلا أن يقال : إنّه من باب الخطأ في التطبيق فتصح ظهرا بحسب القاعدة . وأنّ الصحيحة وردت مطابقة للقاعدة فلا وجه لإعراض المشهور حينئذ مع ذهابهم إلى الصحة في موارد الخطأ في التطبيق . [ 36 ] بضرورة المذهب ، بل الدّين ، وتقتضيه قاعدة « انتفاء المشروط بانتفاء شرطه » .