تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب ، إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب [ 27 ] ، وعلى هذا ، فيكون المناط
شرح
اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) صلَّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علَّة ولا سبب فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه - : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : « لا ، ولكن أردت أن أوسع على أمتي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المواقيت حديث : 2 .. ومثله رواية ابن عباس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المواقيت حديث : 5 .، ولكن الثاني أفضل لو لم تكن جهة أخرى موجبة لأفضلية الجمع ، لصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال : قال ( عليه السلام ) : وتفريقهما أفضل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب المواقيت حديث : 7 .. ويتحقق الجمع بعدم إتيان النافلة . [ 27 ] على المشهور ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن حنظلة حيث سأل منه ( عليه السلام ) : « زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا بالليل ؟ فقال ( عليه السلام ) للليل زوال كزوال الشمس قال : فبأيّ شيء نعرفه ؟ قال : بالنجوم إذا انحدرت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 55 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. والمنساق منه هو الانحدار إلى طرف المغرب في الجملة لا بنحو الكلية ، لاختلاف مشارق النجوم ومغاربها اختلافا كثيرا كما هو معلوم ، وفي صحيح أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 55 من أبواب المواقيت حديث : 2 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 72 | السيد عبد الأعلى السبزواري