والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق [ 26 ] .
شرح
على المغرب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 3 .، فالإطلال بمعنى الإشراف والمراد به المقابلة للمغرب والاستشراف عليه في أخذه أثر النور وهو الحمرة ، فالمراد بالإطلال الفرضي الاعتباري لا الحقيقي إذ الكرات الدائرة لا يعقل فيها الإطلال الحقيقي كما ثبت في محلَّه .
الثاني : قال السيد الداماد ( رحمه اللَّه ) - فبما حكاه عنه في البحار - : النهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الإلهيين والرياضيين من حكماء اليونان .
الثالث : قد أشكل - على كون زوال الحمرة المشرقية علامة للغروب - بأنّه يستلزم أن يكون حدوث الحمرة المغربية علامة لطلوع الشمس فيكون آخر وقت صلاة الصبح ظهور الحمرة لا طلوع الشمس ، ويشهد لذلك ما في الفقه الرضوي : « وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 20 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
وفيه : أنّ مقتضى الملازمة وإن كان ذلك ، لكن الشارع وسع الوقت لصلاة الفجر تسهيلا على الأمة .
[ 26 ] أما كفاية الذهاب من سمت الرأس ، فلقول الصادق ( عليه السلام ) في الموثق : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
وقمة الرأس أعلاه ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح : « إذا