شرح
ذلك بما لا ينبغي إذ النزاع صغروي لا أن يكون كبرويا - ومقتضى الأصل عدم تحققه إلا بزوال الأثر إلا أن يدل على كفاية مجرد الاستتار دليل معتبر .
وعمدة الأخبار الواردة في المقام أقسام ثلاثة :
الأول : وهو كثير ما علق فيه الحكم على الغروب والغيبوبة كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 24 ..
وفي مرسل الفقيه قال أبو جعفر : « وقت المغرب إذا غاب القرص » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 18 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا في خبر جابر قال : « قال رسول اللَّه : إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 20 ..
وفي صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 16 ..
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « وقت المغرب حين تغيب الشمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 28 ..
وقوله ( عليه السلام ) أيضا في رواية عبيد اللَّه بن زرارة : « أنا أصلَّي المغرب إذا غربت الشمس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : ..
وفي صحيح زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 17 ..
وفي خبر ابن فضال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 21 ..
إلى غير ذلك من الروايات ، ويمكن الاستدلال بها على اعتبار زوال الحمرة بناء على أنّ المنساق من غيبوبة الأجسام النيّرة زوال أثرها مطلقا .
الثاني : ما علق فيه الحكم على زوال الحمرة وهو أيضا كثير ، كقول أبي