ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق [ 21 ] .
( مسألة 1 ) : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطَّحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس - كمكَّة في بعض الأوقات - أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات [ 22 ] ويعرف
شرح
وأما الأخير فقد تقدم ، فراجع .
[ 21 ] على المشهور ، لجملة من الأخبار :
منها : قول الصادق ( عليه السلام ) : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلَّل الصبح السماء . ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المواقيت حديث : 1 ..
ولم يذكر في الأخبار لفظ الحمرة وإنّما ذكر فيها التجلَّل ، والإضاءة ، والإسفار ، ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 26 و 27 من أبواب المواقيت .والظاهر ملازمة ذلك كلَّه لحدوث الحمرة . نعم ، للتجلَّل والإضاءة والإسفار مراتب ومقتضى الإطلاق كفاية أول مرتبتها .
[ 22 ] معرفة الأوقات بالظلّ كانت معروفة في الجاهلية وغيرها من الأمم القديمة ، بل أصل حدوث الظلّ عند مقابلة جسم لشيء مستنير من الأمور التكوينية لا دخل للجعل فيه ، وإنّما الجعل في تعيين حدّ منه لغرض خاص ، وكذا تحديد اليوم والليلة بأربع وعشرين ساعة ، وفي مثل هذه العلامات يكفي عدم ثبوت الردع من الشارع ، مع أنّه قد ورد التقرير في جملة من الأخبار :
منها : خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) جعلت فداك متى وقت الصلاة ؟ ، فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنّه يطلب شيئا ، فلما رأيت ذلك تناولت عودا ، فقلت هذا تطلب ؟ قال : نعم ،