تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
الرابع : ما هو دال على دخوله بعد المثل ، كصحيح زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلَّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلَّك مثليك فصلّ العصر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 13 .. الخامس : ما هو ظاهر في الدخول بعد القدم أو نحوه ، كما في خبر سعيد الأعرج : « سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 17 .. ومثله خبر إسماعيل بن عبد الخالق في وقت الظهر قال ( عليه السلام ) : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 21 .. السادس : ما يدل على خروج وقت الظهر بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام ، كخبر الكرخي قال : « سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيق ليس كغيره . قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر . فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال ( عليه السلام ) : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 32 .. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام . الجهة الثانية : لا ريب في أنّ هذه الأخبار ليست في مقام بيان التوقيت الحقيقي ، وإلا لكانت مخالفة لضرورة المذهب ، بل الدين من دخول وقتهما
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57 | السيد عبد الأعلى السبزواري