تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
صلَّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلَّى العصر ، ثمَّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 27 .. الثالث : ما يدل على الانتهاء بالقامة ، كقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح البزنطي : « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 12 .. وفي رواية محمد بن حكيم : « سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول : أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 29 .. وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في خبر أحمد بن عمر : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 9 .. ويصح إرجاع هذا القسم إلى الثاني ، لأنّ المراد قامة الشاخص لا قامة الشخص ، ويمكن أن يكون قامة الشاخص قدمان ، لا سيّما بملاحظة بعض الأخبار كخبر عليّ بن حنظلة قال : « قال لي أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في كتاب عليّ ( عليه السلام ) القامة ذراع والقامتان الذراعان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 26 .. ومثله خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قال له أبو بصير كم القامة ؟ قال : فقال : ذراع ، إنّ قامة رحل رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) كانت ذراعا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 16 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 56 | السيد عبد الأعلى السبزواري