تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
فأجاب إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمَّ صلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 31 .. وفي مكاتبة عبد اللَّه بن محمد عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) قالا ) : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلَّا أن بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلَّيت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول : يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ، فكتب ( عليه السلام ) : « القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 30 .. وإلى هذه الأخبار يرجع ما دل على أنّه الذراع والذراعان ، إذ المراد بهما القدمان والأربعة أقدام ، لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة في وقت الظهر : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. وفي رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلَّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلَّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ، قال : « إنّ جدار مسجد رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 28 .. وفي صحيح زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان حائط مسجد رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع