ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة [ 95 ] والنوم إلَّا لضرورة [ 96 ] ،
شرح
[ 95 ] لحديث المناهي : « نهى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) عن التنخع في المساجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام المساجد حديث : 3 ..
وعنه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام المساجد حديث : 3 ..
وفي مرسل الفقيه : « رأى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) نخامة في المسجد ، فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ، ثمَّ رجع القهقهرى ، فبنى على صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
[ 96 ] على المشهور ، واستدلوا بأنّه خلاف تعظيم المسجد وتوقيره ومعرض للحدث ، ولما عن زيد الشحام : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قول اللَّه عزّ وجل : * ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) * فقال : سكر النوم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ..
بناء على أنّ المراد المساجد التي هي مواضع الصلاة ، ولأنّ المساجد وضعت للعبادة وهذا المقدار يكفي للكراهة بناء على المسامحة . وأما صحيح ابن وهب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن النوم في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قال : نعم ، فأين ينام الناس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المساجد حديث : 1 ..
وصحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : لا بأس إلَّا في المسجدين مسجد النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) والمسجد الحرام قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليالي فيتنحّى ناحية ثمَّ