وأن يجعل لها محاريب داخلة [ 93 ] .
( الثاني عشر ) : يكره استطراق المساجد [ 94 ] إلا أن يصلَّي فيها
شرح
إلَّا أن يدّعى الانصراف عنه حينئذ .
( الثالث ) : مقتضى الأصل عدم الكراهة في غير المساجد من سائر الأماكن ، ولو شك في كون شيء من الشرف المكروه ، فمقتضى الأصل عدم الكراهة .
[ 93 ] نسب إلى المشهور ، ومستندهم ما عن عليّ ( عليه السلام ) في خبر طلحة بن زيد : « أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : كأنّها مذابح اليهود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 ..
وما عن الجعفري : « إذا خرج القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المسجد » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 33 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..
ولا بد من حمل الخبر الأول على الأخير ، لأنّ فعلهم وقولهم ( عليهم السلام ) واحد وهي حجرة خاصة تعمل لصلاة الإمام فيها تحفظا له عن اغتياله ، فلا تشمل مثل المحاريب المكشوفة التي تكون في مسجد الكوفة ، وكذا المحاريب البارزة التي تكون مثلها ولو كانت تحت السقف ، أو في داخل الجدار . والمسألة بحسب القاعدة من موارد الأخذ بالقدر المتيقن والبراءة في غيره بعد إجمال الدليل ووجود القدر المتيقن فيه .
[ 94 ] لقول النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) في خبر المناهي : « لا تجعلوا المساجد طرقا حتّى تصلَّوا فيها ركعتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..