تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
ونقشها بالصور [ 91 ] غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا [ 92 ]
شرح
عليّا ( عليه السلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمَّ قال : لا ترفع المنارة إلَّا مع سطح المسجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .. ولأنّه معرض للتطلع في الدور ، وإطلاق الحديث يشمل هذه الأعصار التي لا يذهب أحد إلى فوق المنارة للأذان وغيره . [ 91 ] للخروج عن خلاف من حرّم النقش بالصور مطلقا ، كالمحقق في الشرائع ، ولإطلاق خبر ابن جميع قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في المساجد المصوّرة فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 .. [ 92 ] لما عن النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « ابنوا المساجد واجعلوها جما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام المساجد حديث : 5 .. وعن عليّ ( عليه السلام ) : « إنّ المساجد تبنى جما لا تشرف » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .. والشرف - بضمّ الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء - مثلثات ، أو مربعات تبنى في أعلى السور أو القصر ، ويظهر مما روي عن عليّ ( عليه السلام ) : « رأى مسجدا بالكوفة قد شرف ، فقال : كأنّه بيعة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .. أنّ وجه الكراهة التشبّه ويمكن أن يكون ذلك من الحكمة لا العلة المنحصرة . فروع - ( الأول ) : الظاهر أنّ الشباك من الحديد أو الخشب أو غيرهما الذي يعمل على السطح ، لعدم سقوط أحد ليس من الشرف المكروهة . ( الثاني ) : لو احتيج إليها لغرض صحيح ، فمقتضى الإطلاق بقاء الكراهة