( العاشر ) : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد [ 88 ] .
( الحادي عشر ) : يكره تعلية جدران المسجد [ 89 ] ، ورفع المنارة على السطح [ 90 ] ،
شرح
هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟ قال : فقال : إلى مسجد جدّي رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أخطب الحور العين إلى اللَّه عزّ وجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 ..
ومثله غيره .
[ 88 ] لقول النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) في خبر أبي إبراهيم : « قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) - في حديث - واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام المساجد حديث : 3 ..
ولأنّه أقرب إلى النظافة ، وأن لا يدخله غير المتطهّر . هذا إذا كان المراد بالمطهرة محلّ الوضوء فقط . وأما إن كان المراد به محلّ البول فقط ، أو بيت الخلاء ، فيحرم أن يكون في داخل المسجد ، لما مرّ من حرمة تنجيسه ظاهرا وباطنا ، مع أنّه هتك لا يجوز من هذه الجهة أيضا ، وكذا إن كان المراد خصوص محلّ الوضوء وكان جعله في داخل المسجد مستلزما لتنجس المسجد أو كان فيه ضرر بالنسبة إلى المسجد أو المصلَّين فيه .
[ 89 ] لما عن جمع من الأصحاب التصريح بها ، ومخالفته للسنة الفعلية لأنّ حائط مسجد النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قامة ، ولمواظبة السلف على ذلك ، ولما ورد من النهي عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية ، وأنّ الزائد مسكن الجنّ والشياطين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المساكن .، ويكفي ذلك في الكراهة القابلة للمسامحة .
[ 90 ] لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إنّ