العذرة اليابسة [ 67 ] مثلا .
وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها [ 68 ] . والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن وإذا كان جنبا وتوقف الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل [ 69 ] ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة [ 70 ] .
( مسألة 1 ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا [ 71 ] ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف .
شرح
( رحمه اللَّه ) استظهار عدم الجواز في فصل عدم جواز قطع الفريضة [ مسألة 2 ] .
[ 67 ] تقدم وجهه في [ مسألة 2 ] من فصل يشترط في صحة الصلاة من كتاب الطهارة فراجع .
[ 68 ] لعدم القدرة التي تعتبر في التكليف مطلقا ، وتقدم ما يتعلق بوجوب الاعلام في كتاب الطهارة فراجع .
[ 69 ] لأنّ العذر الشرعي كالعقلي ، ولكن تجب المبادرة مهما أمكن .
[ 70 ] لعمومات بدلية التيمم عن الطهارة المائية الشاملة للمقام أيضا ولا مانع في البين إلَّا دعوى أن دليل فورية الإزالة إنما هو الإجماع والمتيقن فيه غير المقام مع الشك في شمول دليل البدلية له . والأول مردود لعموم معقده .
والثاني لعموم دليلها . هذا إذا كان زمان التيمم أقصر من زمان الغسل . وأما إذا كان مساويا أو كان زمان الغسل أقصر يجب الغسل والإزالة فورا . وتقدم في أحكام النجاسات ما له نفع في المقام فراجع .
[ 71 ] إجماعا ، ونصوصا :
منها : خبر الحلبي قال لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « يصلح المكان الذي