احترامه [ 56 ] وتصرف آلاته في تعميره وإن لم يكن معمّرا تصرف في مسجد آخر [ 57 ] وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر [ 58 ] .
( الثالث ) : يحرم تنجيسه [ 59 ]
شرح
وتوهم : أنّه مردد في المفتوح عنوة بين ما هو باق قطعا ، أو زائل كذلك ، فلا وجه للأصل .
مردود : بما ثبت في محلَّه من صحة الاستصحاب في مثل المورد ، فراجع .
[ 56 ] لأنّ هذه الأحكام تابعة لبقاء الموضوع والمفروض بقاؤه ، فينطبق الحكم عليه قهرا .
[ 57 ] أما صرفها في تعميره مع الاحتياج ، فلأولويتها عرفا إن لم يوجد متبرع بما يحتاج إليه وإلَّا فالظاهر جواز صرفها حينئذ في مسجد آخر . وأما صرفها في مسجد آخر مع عدم الاحتياج ، فلأنّه أقرب إلى الوقف ، ولدوران الأمر بين التعطيل والبيع والصرف في مسجد آخر والأخير هو المتعيّن ولا أقلّ من احتماله . نعم ، لو احتاج المسجد إلى تبديل آلاته بشيء آخر يحتاج إليه ، فالظاهر تقدمه على الصرف في المسجد الآخر .
[ 58 ] لأنّه حينئذ من إحدى موارد جواز بيع الوقف ويأتي تفصيله في كتاب البيع والوقف إن شاء اللَّه تعالى .
[ 59 ] بضرورة المذهب إن لم تكن من الدّين ، وفي النبويّ « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 ..
وفي الخبر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد حديث : 3 .: « تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد » .