تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وإذا تنجس يجب إزالتها [ 60 ] فورا [ 61 ] ، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته [ 62 ] . نعم ، مع ضيقه تقدم الصلاة [ 63 ] . ولو صلَّى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته [ 64 ] . ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع [ 65 ] للإزالة وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه [ 66 ] . ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية إلَّا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من
شرح
[ 60 ] إجماعا ، ولقوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 28 .. بضميمة عدم الفصل بين المشرك وغيره من النجاسات والمسجد الحرام وغيره من سائر المساجد . [ 61 ] لظهور الإجماع على الفورية ، وتقدم في [ مسألة 2 ] من كتاب الطهارة ( فصل يشترط في صحة الصلاة ) ما يتعلق بالمقام ، فراجع . [ 62 ] لدوران الأمر حينئذ بين الإتيان بما هو فوريّ وما هو موسع ولا ريب في لزوم تقديم الأول ، لكونه أهمّ . [ 63 ] لأهمية الصلاة حينئذ من الإزالة إجماعا . [ 64 ] أما الإثم ، فلترك الواجب عمدا . وأما صحة الصلاة ، فلما ثبت في محلَّه من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضده . [ 65 ] لعدم منافاة إتمام الصلاة للفورية العرفية كما هو الغالب في نوع الصلوات . [ 66 ] بل لا يجوز مع عدم المنافاة للفورية العرفية وتقدم منه ( رحمه اللَّه ) الفتوى بعدم الجواز في مسألة من ( فصل يشترط في صحة الصلاة ) ويأتي منه