تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص [ 13 ] ، فإن
شرح
ثمَّ إنّ المراد بطلوع الفجر الصادق منه دون الكاذب ، والأول هو البياض المنتشر في الأفق والثاني هو المستطيل عمودا ، كما يأتي في المسألة الثانية . [ 13 ] أما دخول وقت صلاة الجمعة بالزوال ، فهو من الضروريات بين المسلمين ، وتدل عليه نصوص كثيرة ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 11 .. وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة ، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنّه قال : وقتها إذا زالت الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 18 .. وفي صحيح ابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 15 .. وفي خبر ابن عجلان قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 10 .. وفي صحيح الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 1 .. وفي خبر آخر قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 19 ..