تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح [ 12 ] .
شرح
وعدم جعله من باب المثال لكلّ عذر . [ 12 ] نصّا وإجماعا ، بل ضرورة ، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المواقيت وآدابها حديث : 2 .. وفي خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المواقيت وآدابها حديث : 6 .. وفي صحيح محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) رجل صلَّى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المواقيت وآدابها حديث : 4 .. وفي صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المواقيت حديث : 8 .. إلى غير ذلك من الأخبار . ونسب إلى الشيخ ( قدّس سرّه ) امتداده إلى أن يسفر الصبح للمختار ، وأما المضطر فهو إلى طلوع الشمس لجملة من الأخبار كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلَّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلَّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام - الحديث - » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المواقيت حديث : 5 .. لكن الروايات محمولة على وقت الفضيلة لا الإجزاء جمعا بينها وبين غيرها .