ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك [ 7 ] هذا للمختار . وأمّا المضطر - لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار - فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر [ 8 ] . ويختص العشاء
شرح
والكل باطل لأنّ ذلك كلَّه نظر إلى الأدلَّة في خبر واحد منها من غير التفات إلى مجموع ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) ، وقد تقدّم ما يدل على امتداد العشاء إلى النصف ، بل إلى طلوع الفجر مع الإثم في التأخير ، كما يأتي .
[ 7 ] لما تقدّم من قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن فرقد ، مضافا إلى ما يأتي في صحيح ابن سنان .
[ 8 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ، « إن نام رجل أو نسي أن يصلَّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلَّيهما كلتيهما فليصلَّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
ونحوه صحيح أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 3 .، وعنه ( عليه السلام ) في خبر ابن حنظلة :
« إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الحيض حديث : 12 ..
واحتمال أن يكون ذكر النوم والنسيان والحيض من باب المثال فيشمل جميع الأعذار قريب جدّا خصوصا بملاحظة قوله ( عليه السلام ) - أيضا - في خبر عبيد : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » [ 1 ][ 1 ] الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 9 ..