أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل [ 27 ] .
( الثاني والعشرون ) : إذا كان قدامه إنسان مواجه له [ 28 ] .
( الثالث والعشرون ) : إذا كان مقابله باب مفتوح [ 29 ] .
شرح
وعن بعض التعدي إلى مطلق النجاسة ولا بأس به رجاء ، لأجل توقير الصلاة وتعظيمها .
[ 27 ] لما في خبر عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « قلت في الرجل يصلَّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة قال : لا . قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
وعن ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
ويستفاد منه كراهة كلّ شاغل وكلّ ما عدّ نقصا في الصلاة وتوجها إلى غيرها سواء كان بالمشاعر الحسية - كالسمع والبصر ونحوهما - أو بالمشاعر المعنوية كالفكر والخيال ونحوهما .
[ 28 ] نسب ذلك إلى المشهور ، واعترفوا بعدم العثور على دليل لفظي له ، واستدلوا عليه بأنّه إذا كان وجود التمثال موجبا للكراهة ، فذو المثال بالأولى ، وبأنّ ذلك من الشواغل أيضا ، فيكون نقصا في الصلاة .
[ 29 ] نسب ذلك إلى جمع وليس في البين حديث ولو ضعيف يدل عليه . واستدل بأنّه من الشواغل . وبأنّه خلاف ما يأتي في [ مسألة 3 ] من استحباب السترة . وفيه : أنّه لا دليل على كون ترك كلّ مستحب مكروها ولكن