تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
من غير حائل [ 35 ] ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين [ 36 ] ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار ، والآخر في جهة الخلف أو الإمام [ 37 ] . وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر [ 38 ] .
شرح
الرجل يصلَّي بين القبور ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلَّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلَّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمَّ يصلَّي إن شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 .. [ 35 ] لأنّه المنساق من الأدلة ، والمتيقن من الإجماع على فرض ثبوته . [ 36 ] لتحقق الخروج بذلك عن البينية عرفا . [ 37 ] للخروج بهما عن البينونة عرفا . نعم ، لو جعل الحائل من جهة الخلف تبقى كراهة الصلاة إلى القبر بحالها ، ولا ربط لها بكراهة البينية المنتفية بالحائل . [ 38 ] لما تقدم في موثق عمار . فروع - ( الأول ) : مقتضى الأصل عدم الكراهة في الصلاة على السراديب المصنوعة في هذه الأعصار بنحو خاص التي تملأ من الموتى بعد الشك في شمول الأدلة لمثلها ، وكذا بالنسبة إلى الصحن والرواق للإمام ( عليه السلام ) وأولاد الأئمة ، للأصل والسيرة من العلماء وغيرهم ، وصحة دعوى الانصراف عنها . وكذا لو كانت القبور في غرفة خاصة فلا بأس بالصلاة في سائر غرف ذلك المحلّ حتّى الغرفة الفوقانية التي تحتها القبور . ( الثاني ) : لا فرق في القبر بين المعمورة والمخروبة ، والجديدة والمندرسة ، إلَّا إذا خرج عن صدق القبر عرفا ، ومقتضى الإطلاق الشمول لمقابر الكفار أيضا .