( الثامن عشر ) : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسّم وغيره ، ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال . وتزول الكراهة بالتغطية [ 24 ] .
( التاسع عشر ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له [ 25 ] .
شرح
نار إلَّا أنّه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلَّي بحياله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
وهما محمولان على الكراهة جمعا بينهما وبين غيرهما .
ثمَّ إنّ مقتضى الأصل والجمود على النصوص عدم الكراهة في الأضواء الكهربائية ولا يبعد خروج النيران الكهربائية أو الحرارة الكهربائية كما في المدافئ الكهربائية بعد ما ورد في حكمة الكراهة من التشبيه بعبدة النيران ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 .إذ لم يعهد من أحد العبادة للأضواء الصناعية .
[ 24 ] نصّا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) أصلَّي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
وإطلاقه يشمل التام والناقص ما لم يخرج عن صدق التمثال عرفا .
فروع - ( الأول ) : مقتضى الإطلاق شمول التمثال للمجسمة وغيره وقوله ( عليه السلام ) : « أو تحت رجلك » صريح في التعميم .
( الثاني ) : الظاهر شموله للصور المعهودة في هذه الأزمان أيضا .
( الثالث ) : لا فرق بين تمثال الإمام ( عليه السلام ) وغيره والبالغ وغيره والرجل والمرأة .
[ 25 ] لخبر عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : « وسألته عن