( الرابع والعشرون ) : المقابر [ 30 ] .
( الخامس والعشرون ) : على القبر [ 31 ] .
( السادس والعشرون ) : إذا كان القبر في قبلته [ 32 ] ، وترتفع
شرح
الكراهة قابلة للمسامحة ، ويمكن أن يعدّ ذلك نقصا في الصلاة فيشمله ما تقدم من خبر ابن جعفر .
[ 30 ] إجماعا ونصّا ، ففي حديث المناهي : ونهى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أن يصلَّي الرجل في المقابر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
[ 31 ] للإجماع ، ولقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) نهى أن يصلَّى على قبر ، أو يقعد عليه أو يبنى عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 8 ..
[ 32 ] لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : « ولا تتخذ شيئا منها ( القبور ) قبلة ، فإنّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) نهى عن ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 ..
وعن الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 ..
وفي النبويّ « الأرض كلَّها مسجد إلَّا الحمام والقبر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 7 ..
المحمول ذلك كلَّه على الكراهة ، لأخبار نافية للبأس عن الصلاة بين القبور مطلقا :
منها : صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : « عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
وللمستفيضة الدالة على الصلاة خلف قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ( 7 )( 7 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب مكان المصلَّي .،