تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
في محلّ الماء الواقف [ 20 ] . ( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة [ 21 ] ، وإلا حرمت وبطلت [ 22 ] . ( السابع عشر ) : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج [ 23 ] .
شرح
[ 20 ] للأصل بعد خروجه عن مورد دليل الكراهة عرفا . [ 21 ] لجملة من الأخبار : منها : قوله ( عليه السلام ) : « لا تصلّ على الجادة وصلّ على جانبيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 8 .. المحمول على الكراهة إجماعا . ومنها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا تصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 .. وغير ذلك من الروايات . [ 22 ] لأنّها من المشتركات بين الناس وتحرم مزاحمتهم في غير ما وضعت الجادة له ، فتكون الصلاة منهيّا عنها والنهي في العبادة يوجب الفساد ، ويأتي التفصيل في كتاب الأحياء . [ 23 ] لخبر ابن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال : لا يصلح له أن يستقبل النار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .. وعن الساباطي - في حديث - قال : « لا يصلَّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت : أله أن يصلَّي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلَّي حتّى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلَّي وبين يديه قنديل معلَّق فيه