في محلّ الماء الواقف [ 20 ] .
( السادس عشر ) : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة [ 21 ] ، وإلا حرمت وبطلت [ 22 ] .
( السابع عشر ) : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج [ 23 ] .
شرح
[ 20 ] للأصل بعد خروجه عن مورد دليل الكراهة عرفا .
[ 21 ] لجملة من الأخبار :
منها : قوله ( عليه السلام ) : « لا تصلّ على الجادة وصلّ على جانبيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 8 ..
المحمول على الكراهة إجماعا .
ومنها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا تصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 ..
وغير ذلك من الروايات .
[ 22 ] لأنّها من المشتركات بين الناس وتحرم مزاحمتهم في غير ما وضعت الجادة له ، فتكون الصلاة منهيّا عنها والنهي في العبادة يوجب الفساد ، ويأتي التفصيل في كتاب الأحياء .
[ 23 ] لخبر ابن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال : لا يصلح له أن يستقبل النار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
وعن الساباطي - في حديث - قال : « لا يصلَّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت : أله أن يصلَّي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلَّي حتّى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلَّي وبين يديه قنديل معلَّق فيه