تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( الثاني عشر ) : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم [ 16 ] . ( الثالث عشر ) : على الثلج والجمد [ 17 ] .
شرح
ومنها : صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في أعطان الإبل ، قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .، ويستفاد من الذيل خفة الكراهة مع الرش ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين وجود الإبل فيه حين الصلاة وعدمه . [ 16 ] للنص والإجماع ، ففي موثق سماعة قال : « لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 .. وفي موثقة الآخر قال : « سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال ( عليه السلام ) : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 4 .. ويمكن الحمل على خفة الكراهة بالنضح بالماء بالنسبة إلى مرابض الغنم أيضا ، لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .. وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه قال : « سألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 6 .. ثمَّ إنّ المعاطن فسّرت في كلام أكثر أهل اللغة بمبارك الإبل حول الماء وظاهر كلمات الفقهاء التعبير بالنسبة إلى مطلق مواطنها . [ 17 ] نصّا وإجماعا ، قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في مرسل الفضل :