تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
( الرابع عشر ) : قرى النمل وأوديتها ، وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة [ 18 ] . ( الخامس عشر ) : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا [ 19 ] . نعم ، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا
شرح
« عشر مواضع لا يصلَّى فيها وعدّ منها الثلج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 6 .. وفي موثق عمار قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلَّي على الثلج ، فقال ( عليه السلام ) : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلَّى عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. وفي خبر الحسين ابن أبي العلاء عن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلَّي إلَّا على الثلج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 68 من أبواب مما يكتسب به حديث : 1 .. ويستفاد منه حكم الجمد أيضا . [ 18 ] على المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لمرسل ابن أبي عمير قال ( عليه السلام ) : « عشرة مواضع لا يصلَّي فيها وعدّ منها قرى النّمل ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 6 .. وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : « هذا وادي النمل لا يصلَّى فيه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 7 .. ومقتضى إطلاقهما الكراهة وإن لم يكن فيها نمل حال الصلاة . [ 19 ] لقول الصادق ( عليه السلام ) : « عشرة مواضع لا يصلَّى فيها - وعدّ منها - مجرى الماء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 20 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 .. وإطلاقه يشمل وجود الماء وعدمه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 474 | السيد عبد الأعلى السبزواري