تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

( الحادي عشر ) : أعطان الإبل

وإن كنست ورشت [ 15 ] .
شرح
حتّى ردت الشمس فصلَّى عليّ ( عليه السلام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .. وفي خبره الآخر قال عليّ ( عليه السلام ) : « إنّ هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبيّ ولا وصيّ نبيّ أن يصلَّي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلَّي فليصلّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. أقول : لعل ترخيصه ( عليه السلام ) لغيره في الصلاة لأجل وجود المخالفين معه ( عليه السلام ) ، وإلَّا فلا ريب في حسن التأسي به ( عليه السلام ) ، والظاهر عدم كون ذاك من مختصاته وعن المقنعة قال : « قال ( عليه السلام ) : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع : أحدها البيداء ، والثاني ذات الصلاصل ، والثالث ضجنان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 9 .. وفي موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 10 .. وفي موثقة الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا قال ( عليه السلام ) : « لا يصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. ونحوها غيرها . [ 15 ] لإطلاق جملة من الأخبار منها خبر معلَّى بن خنيس قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ، ثمَّ قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصلّ » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 5 .. ونحوه صحيح الحلبي ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 17 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..