( التاسع ) : الأرض السبخة [ 13 ] .
( العاشر ) : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف [ 14 ] .
شرح
الفقهاء ولا يبعد التعدي إلى معابدهم أيضا ، وإن كان خلاف الأصل ولا بأس بها رجاء .
( الثالث ) : لا يبعد التعدي إلى بيوت كلّ من حكم في الإسلام بكفره وإنّما ذكرت الثلاثة في الأخبار من باب الغالب في تلك الأعصار ، وإن كان الأولى قصد الرجاء .
[ 13 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع ، وتدل عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
« كره الصلاة في السبخة إلَّا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 ..
ومن التعليل يستفاد عدم الكراهة لو أمكن قرار الجبهة ، ويشهد له خبر داود بن الحصين قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : لم حرّم اللَّه الصلاة في السبخة ؟ قال ( عليه السلام ) : لأنّ الجبهة لا تتمكن عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 ..
ونحوه خبر معلَّى بن خنيس وغيره ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 10 ..
[ 14 ] لبعدها عن رحمة اللَّه تعالى ، ولم أظفر على هذا العنوان في النصوص على ما تفحصت عاجلا . نعم ، في خبر جويرية بن مسهر قال : « أقبلنا مع أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) من قتل الخوارج حتّى إذا قطعنا في أرض بابل وحضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ونزل الناس فقال ( عليه السلام ) : إنّ هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر مرّتين وهي تتوقع الثالثة ، وهي إحدى المؤتفكات ، وهي أول أرض عبد فيها وثن وإنّه لا يحلّ لنبيّ ولا لوصيّ نبيّ أن يصلَّي فيها فمن أراد أن يصلَّي فليصلّ في أرض بابل