( السابع ) : المطبخ
، وبيت النار [ 10 ] .
شرح
جميع العطور إذا كان فيه شيء من المسكر إلَّا مع الاستهلاك .
( الرابع ) : الظاهر شمول الحكم لما إذا كان في البيت شخص وكان معه مسكر .
( الخامس ) : لو كان دار فيها غرف وكان في أحدها خمر ، فالظاهر شمول الحكم لجميع الغرف ، لصحة إطلاق البيت على ما فيه غرف متعددة ، مع كثرة ما ورد من التشديد في الخمر واهتمام الشارع بالتجنب عنه مهما أمكنه .
( السادس ) : يختص الحكم بصورة العلم والعمد .
( السابع ) : الظاهر شمول الحكم لما إذا صب الخمر في محلّ ولم يكن في إناء . نعم ، في المقنع : « لا يجوز أن يصلَّي في بيت فيه خمر محصور في آنية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 ..
ويمكن حمله على شدة الكراهة .
ثمَّ إنّ جملة من الفروع التي ذكرناها مبنية على الأخذ بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا تصلَّي في بيت فيه خمر أو مسكر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 3 ..
مع كثرة ما ورد من التشديد في المسكر - كما تقدم - ، ويحتمل الانصراف إلى خصوص ما أعدّ للشرب فقط ، ولكنّه من الانصرافات البدوية الغير المنافية ، لظهور الإطلاق خصوصا في الخمر .
[ 10 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع في الجملة ، ويؤيده إمكان التشبه بعبدة النيران ، مع أنّ المطبخ ممحضة للجهات الجسمانية ، فلا تناسب الصلاة التي هي أجل المقامات الروحانية .