تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
( الرابع ) : المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع [ 7 ] . ( الخامس ) : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر [ 8 ] . ( السادس ) : بيت المسكر [ 9 ] .
شرح
باب لا يكره الصلاة في سائر الأطراف ، للأصل بعد عدم شمول الدليل له . [ 7 ] لمنافاته للتوقير ، ولما ورد - في المبال ، وبيت الخمر ، والكنيف وغيره ، على ما تقدم - مما يحصل منه الاطمئنان بوحدة المناط في كلّ ما يتنفر منه الطبع ، مع أنّ الكراهة قابلة للمسامحة . [ 8 ] للنبويّ الناهي عن الصلاة في سبعة مواطن : « ظهر بيت اللَّه ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 4 صفحة 74 رقم [ 1483 ] .. وظاهرهم الإجماع عليها في تلك المواطن . [ 9 ] لقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في موثق عمار : « لا يصلَّى في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .. ويستفاد من التعليل كراهة الصلاة في كلّ مكان لا تدخله الملائكة . فروع - ( الأول ) : لا فرق في المسكر بين المائع والجامد ، كما لا فرق فيه بين كونه في إناء مغطاة أو مكشوفة ، لظهور الإطلاق في الموردين كما لا فرق فيه بين المتخذ منه للدواء أو غيره ، لظهور الإطلاق . ( الثاني ) : الظاهر عدم الفرق بين كونه بسيطا أو مركبا مع غيره كما في جملة من الأدوية العصرية حسب ما يقال . نعم ، إن صار مستهلكا ، فالظاهر عدم الكراهة . ( الثالث ) : يشمل الحكم ما إذا صبغ شيء بمسكر وكان فيه أثره كما يشمل