تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. إلى غير ذلك من الأخبار . نعم ، الوقت الاختصاصي الفعلي الترتيبي يدخل بعد فعل المغرب . ونسب إلى جمع من القدماء منهم الشيخين ( قدّس سرّهما ) أنّ وقت العشاء غيبوبة الشفق ، لجملة من الأخبار : منها : صحيح عمران الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المواقيت حديث : 1 .. وفي خبر بكر بن محمد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « ثمَّ سألته عن وقت العشاء ، فقال ( عليه السلام ) : إذا غاب الشفق » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. وظهورها في الوقت الفضلي بقرينة سائر الأخبار مما لا ينكر لا سيّما بملاحظة قوله ( عليه السلام ) في موثق زرارة المتقدم . وأما آخر وقت صلاة العشاء فمن قائل بأنّه ثلث الليل مطلقا ، لخبر ابن عمار : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المواقيت حديث : 4 .. وفي خبر زرارة : « آخر وقت العشاء ثلث الليل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. ومن قائل بأنّه للمختار خاصة وللمضطر إلى النصف ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى النصف وذلك التضييع » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 9 .. ومن قائل بأنّه الثلث للمختار وعدم التحديد للمضطر ، جمعا بين الأخبار . ومن قائل أنّ الربع للمختار خاصة لما ورد أنّه « إلى ربع الليل » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المواقيت حديث : 3 .. ومن قائل أنّ الربع للمختار والنصف للمضطر .