على خشبه وورقه [ 30 ] .
( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف ، والخنجر إذا كانا من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من
شرح
حديث - قال : « وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه ، أو مشربه ، أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا السجود إلَّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا ، فلا تجوز الصلاة عليه إلَّا في حال ضرورة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 11 ..
فلا وجه له ، لأنّه خالف نفسه في التذكرة ولأنّ هذا الجمع ساقط ، لسقوط ما دل على الجواز سندا ، وجهة ، فلا وجه لتوهم المعارضة حتّى يجمع بينهما . وأمّا خبر التحف ، فهو موهون بقصور السند والهجر .
وأمّا توهم : أنّه يجوز السجود على البساط إن كان من القطن لأنّه غير ملبوس فعلا فهو فاسد جدّا ، لأنّ مادة القطنية مانعة بأيّ صورة تصوّرت ، فهو مثل أن يقال : إنّ من العجين مثلا إذا صنع جلد كتاب ويبس ، يصح السجود عليه وبطلانه لا يخفى على أحد .
وخلاصة الكلام : أنّ أخبار القطن ، والكتان على فرض التعارض بينهما ، فالجمع بينهما إمّا بحمل أخبار المنع على الكراهة أو بحملها على ما بعد النسج ، وما دل على الجواز على ما قبلها ، أو بحمل دليل الجواز على الضرورة ، ودليل المنع على الاختيار . والكلّ باطل إلَّا الأخير ، بشهادة جملة كثيرة من الأخبار المتقدمة .
[ 30 ] لأنّهما من نبات الأرض غير المأكول ولا الملبوس ، فيجوز السجود عليها ، نصّا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 9 و 10 .وإجماعا .